السيد الخميني
155
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
قال : « تصدّق بغلّتها » « 1 » . « 2 »
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 130 / 556 ؛ وسائل الشيعة 19 : 185 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) - متن الحديث هنا موافق للتهذيب والوسائل في كتاب الوقف . وقد اختلفت كتب الحديث في ألفاظه : ففي بعضها : « وفيت » ( أ ) بدل : « وفّرت » . وفي بعضها : « وزنت » ( ب ) . وفي بعضها : « الوقف » ( ج ) بدل : « الوقوف » . وفي بعضها : « إلى جنبي » ( د ) بدل : « إلى جنب ضيعتي » . وفي بعضها : « ألف » ( ه ) بدل : « ألفي » . وفي بعضها : « مالك » ( و ) بدل : « ملكك » . . . إلى غير ذلك . لكن لم أجد في شيء من الكتب بدل قوله : « ولمّا وفّرت المال » « ولمّا عمّرتها » كما هو الموجود في تجارة الشيخ الأعظم قدس سره ( ز ) . والمظنون : أنّه اشتباه ، منشؤه الاتّكال على الحافظة حال التحرير ، فإنّ الاشتباه من النسّاخ في مثل ذلك بعيد . والعجب : أنّ بعض المحشّين قدس سره اتّكل على نقل الشيخ الأعظم قدس سره ولم يراجع كتب الحديث ، فاستشكل في الانصراف : بأنّ مورد الرواية هو تعمير الخراب ، وأجاب عنه ( ح ) . فعلى العلماء الأعلام والمحصّلين عدم الاتّكال على الحافظة في نقل الأحاديث ، ولا على كتب الاستدلال ، ولا سيّما مثل كتاب الجواهر وما بعده . ومع الأسف الشديد ، فاتتنا قراءة كتب الأحاديث على المشايخ وقراءتهم علينا بعد توسعة الفقه وأصوله بهذه التوسعة ، ولذلك وقعنا في اشتباهات كثيرة ، منشؤها اختلاف النسخ ، واختلاف قراءة كلمة واحدة تختلف معها الأحكام ، كما هو ظاهر للمراجع . [ منه قدس سره ] - أ - الكافي 7 : 37 / 35 . ب - الوافي 10 : 554 / 14 . ج - الكافي 7 : 37 / 35 ؛ الفقيه 4 : 179 / 629 ؛ الاستبصار 4 : 97 / 377 . د - الفقيه 4 : 179 / 629 . ه - نفس المصدر . و - الكافي 7 : 37 / 35 ؛ الفقيه 4 : 179 / 629 ؛ الاستبصار 4 : 97 / 377 . ز - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 33 . ح - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 114 .